يجيب مؤذنًا ثانيًا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب» (١) (٢).
وقال المرداوي ﵀: «... إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في «القواعد الأصولية»: ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا كان الأذان مشروعًا» (٣).
وقال العلامة منصور البهوتي صاحب الروض المربع: «ويسن لسامعه: أي المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، أو سمعه ثانيًا وثالثًا حيث سُنّ متابعته سرًا، بمثل ما يقول،
_________
(١) كتاب الفروع، لابن مفلح، ٢/ ٢٦.
(٢) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري، ٢/ ٩٢: «... وحكوا أيضًا خلافًا هل يجيب في الترجيع أولًا؟»، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٢/ ٤٧٣: «ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه ...».
(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، ٣/ ١٠٧ - ١٠٨.