54

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

प्रकाशक

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम

بالبداهة والوجدان، وليست هي بحاجة - بغية الكشف عنها- إلى الاستدلال والتماس البرهان.

٢- خبر الواحد:

وهو الذي يرويه عن المعصوم راوٍ واحد أو أكثر من واحد ولكن لم يبلغوا به مستوى التواتر.

وينقسم هذا الخبر إلى قسمين:

أ- قطعي الصدور:

وهو الذي اقترن بما يفيدنا العلم (القطع) بصدوره عن المعصوم.

والفرق بين هذا الخبر والخبر المتواتر هو أن الخبر المتواتر يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم بنفسه، بينما لا يفيدنا خبر الواحد المقترن ذلك بنفسه، وإنما بمساعدة القرينة.

ب- ظني الصدور:

وهو الذي لم يقترن بما يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم، وإنما يفيدنا الظن بذلك نتيجة توثيقه من قبل العلماء.

وهو ما اصطلحوا عليه بـ(خبر الثقة) الذي هو موضوع بحثنا هنا.

52