الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
शैलियों
صلاحا، ويكون أعود على المسلمين.
والرابعة: للامام خاصة، وهي عشرة أجناس: كل أرض جلا (عنها) أهلها، وكل أرض خراب باد أهلها، وكل أرض أسلمها الكفار بغير قتال، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والبائرة التي لا أرباب لها، والاجام، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، وكل ما يصطفيه الملوك لانفسهم، وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب.
فجميع ذاك حكمه إلى الامام يبيع ما يشاء، ويهب ما يشاء، ويقطع ما يشاء، ويحمي ما يشاء ويضمن ما يشاء بما يشاء كيف يشاء، وينقل من آخر إلى غيره، ويزيد وينقص في النصيب بعد انقضاء المدة.
وعلى المتقبل في الانفال وغيرها من الاراضي في فاضل الضريبة له العشر، أو نصفه.
فصل في بيان احياء الموات
تتعلق بالموات أربعة أحكام: احياء ، وتحجر، واقطاع، وحمى.
والاحياء يكون لاحد أربعة أشياء: للدار، والحظيرة، والزرع، والغراس.
فالاحياء للدار بحائط مسقوف، وللحظيرة برهص، وللزرع باظهار المرز وترتيب الماء، والغراس بالغراس فيه وترتيب الماء.
والتحجر: تأثيرفي الموات دون الاحياء، وهو على ثلاثة أوجه: تحجر لاحياء الارض، أو لاستخراج المعدن أو لاستنباط العيون والقنى، أو لا جراء الماء من النهر الكبير إلى الصغير.
فان أتم فهو احياء، ان أثر أثرا فهو تحجر، والمؤثر أولى به، فان استولى عليه غيره لم تملك وان أحياء، وان ترك المؤثر اتمامه أمره السلطان بالاتمام، أو الترك، فان اعتذر بعذر صحيح قبل منه وأمهل، وان لم يكن له عذر قبله السلطان من غيره.
पृष्ठ 133