الوسيلة إلى نيل الفضيلة

इब्न हमज़ा तूसी d. 560 AH
59

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

शैलियों

शिया फिक़्ह

الصلاة وقد مضى وقته.

وثالثها: من صلى وعلى بدنه نجاسة ، ولم يعلم بها كذلك.

ورابعها: من تحرى جهة القبلة فاشتبهت عليه، وصلى إلى جهة، ثم ظهر له أنه قد صلى يمين إلى القبلة أو يسارها، وقد مضى الوقت فان علم ذلك وكان الوقت باقيا أعاد على كل حال.

فصل في بيان احكام السهو

اذا عرض للمصلى سهو في الصلاة، وذكر، أو غلب على ظنه ذلك لم يخل من أربعة أوجه: أما يمكن تلافيه في الحال، أو بعده، أو لا يمكن تلافيه وتبطل به الصلاة، أولا تبطل.

وان عرض له شك محض لم يخل من خمسة أوجه: اما يوجب اعادة الصلاة، أو يوجب التلافي، أولا يكون له حكم، أو يوجب الاحتياط، أو الجبران.

فالاول ثمانية أشياء: من نسي القراءة وذكر وهو قائم لم يركع قرأ، ومن نسي الركوع وذكر قائما، ومن نسي السجدتين، أو واحدة منهما وذكر جالسا، (ومن نسي التشهد الاول وذكر جالسا، ومن نسي التشهد الثاني وذكر قبل التسليم)(1) ومن نسي تسبيح الركوع وذكر راكعا، أو تسبيح السجود وذكر جالسا.

والثاني أحد عشر شيئا: من قرأ السورة قبل الحمد ناسيا، وذكر قبل الركوع قرأ الحمد واعاد السورة.

ومن نسي الركوع في واحدة من الاخريين، وذكر بعد السجود، لم يعتد بالسجود وقام وركع.

पृष्ठ 99