128

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

शैलियों

शिया फिक़्ह

محرم لزم عن كل طير درهم، وعن كل فرخ نصفه، وعن كل بيضة ربعه، وان كسر بيض حمام(1) لم يخل: اما تحرك فيها الفراخ، أو لم يتحرك فأن تحرك لزم عن كل بيضة شاة، وان يتحرك لزمت قيمته.

والحمل يلزم: بصيد فرخ الحمام، وباغلاق الباب عليه، وبصيد القطاة وما في قدر جسمها.

والحمل يجب أن يكون فطيما يرعى الشجر.

والجدي يلزم: بالقنفذ، واليربوع، والضب، وأشباهها.

والدم المطلق يلزم: بصيد المحرم حمامة الحرم، وقتل المحل الصيد في الحرم، وشرب لبن الظبي - ولزمته قيمته مع الدم - ومس المرأة بشهوة أنزل أو لم ينزل، وتقليم أظفار اليدين والرجلين معا في مجلس واحد - وان كان في مجلسين لزمه دمان - وحلق الرأس بعد الفراغ من العمرة التي تمتع بها قبل الاحرام بالحج، ونسيان التقصير حتى يهل بالحج، والتظليل على نفسه، والارتماس في الماء، ولبس الخفين والشمشك مختارا.

والفداء يلزم: بالدلالة على الصيد، وقتله، وأكل لحمه، واعانة الغير على قتله، وقتل المحل الصيد في الحرم، وايقاد النار لوقوع الصيد فيها - وان أو قدها جماعة لزم كل واحد فدية، وان أو قدوا لغير ذلك ووقع فيها طير لزم الكل فدية واحدة - واصابة المحرم الصيد في الحل على بريد من الحرم، ورمي المحل من الحرم صيدا في الحل وأصابه، وموت الصيد في الحرم اذا كان معه حالة الاحرام ولم تحله.

وأمر المحرم غلامه المحل بالصيد - واذا صاد عبد أحرم باذن سيده لزم السيد الجزاء - واستعمال الطيب، وقلع الاسنان السود، والقميص، وتغطية الرأس بثوب، أو عصابة، أو مرهم ثخين، أو قرطاس، أو طين، وحمل ما يغطي الرأس، وخضابه، ولبس المخيط على كل حال، وابتداء

पृष्ठ 168