9

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

शैलियों

إلا ما رأيت في بعض كتب الشافعية من أنهم يرون أن الاحتلام يدل على البلوغ في حق الذكر وفي دلالته على البلوغ في حق المرأة وجهان: الأول: أنه لا يكون دليلًا على بلوغها. والثاني: أنه يدل عليه١. دليل الوجه الأول ما روى أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم" فخص الصبي بالاحتلام٢. قلت: يجاب عنه بأن تخصيص الصبي بالذكر لا يدل على عدم شمول الحكم للصبية ما دامت تحتلم كالصبي فكما أن النبي ﷺ خص المبتلى بالذكر ولم يدل ذلك على عدم دخول المبتلاة في الحكم وكذا النائم ولم يدل على عدم شموله للنائمة فكذلك الحال في حق الصبية ولعل النبي ﷺ اكتفى بذكر المذكر تغليبًا. وأما دليل الوجه الثاني فما يلي: ١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ ٣ والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان ذكورًا وإناثًا٤. ثم قال: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ ٥ والأطفال هنا هم الذكور والإناث أيضًا فمن الآيتين يتضح أن الاحتلام يكون في الذكر والأنثى، وأن الاحتلام دليل بلوغ فيهما يوجب عليهما الاستئذان عند الدخول.

١ انظر: تكملة المجموع ١٣/ ٣٦٣، روضة الطالبين ٤/ ١٧٨. ٢ انظر تكملة المجموع ١٣/٣٦٣. ٣ سورة النور، آية ٥٨. ٤ روح المعاني، ١٨/٢١٠. ٥ سورة النور، آية ٥٩.

1 / 170