Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
35

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

शैलियों

الأحاديث لأهل القول الأول وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب ١. ٣- ما روى أبو داود عن أبي هريرة موقوفًا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ٢. قلت: قد تقدم الحديث من طريق أبي هريرة في البخاري الدال على جواز تصدقها بدون إذنه والعبرة بالرواية لا بالرأي. ٤- أنه تبرع بمال الغير بغير إذنه فلم يجز كغير الزوجة ٣. وأجاب عنه الموفق بقوله: لا يصح قياس المرأة على غيرها لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها وتتبسط فيه وتتصدق منه لحضورها وغيبته والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي ٤. الترجيح: الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة لما يلي: ١- لقوة ما استدل به أهل القول الأول سندًا ودلالة. ٢- أنه يصعب أن تبقى الزوجة في بيت زوجها مدة حياتها مكتوفة الأيدي لا تتصدق ولا بتمرة والشريعة جاءت برفع الحرج.

١ نيل الأوطار ٦/١٦ ٠ ٢ سنن أبي داود ٢/٣١٨ في الزكاة باب المرأة تصدق من بيت زوجها حديث ١٦٨٨. ٣ المغني ٦/٦٠٦ ٠ ٤ المرجع السابق.

1 / 196