Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
संपादक
علي معوض وعادل عبد الموجود
प्रकाशक
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1418 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
وقيل: إِنَّهُ كَدَم الحَاملِ.
فإِنْ قُلْنا: إِنَّهُ نفَاسٌ، فمَا بعْدَ الثَّاني معهُ نفاسان؛ عَلَى وَجْهِ، ونفاسٌ واحدٌ؛ عَلَى وَجْهِ.
وقيل: إِنْ تمَادَى الأَوَّلُ ستِّين يوماً، فنفاسانٍ، وإِلاَّ فنفاسٌ واحدٌ.
أَمَّا المُسْتحاضاتُ في النِّفاسِ، فهنَّ أَرْبِعٌ:
(الأُولى): المعتادةُ، فتُردُ إِلى عادتها مِنَ الأَربعين مثلاً، ثمَّ يُحْكَمُ بالطُّهر بعْدَ الأَربعين عَلَى قَدْرِ عادتِهَا، ثمَّ تبتدىُ حيْضها، ولوْ ولدتْ مرَاراً، وهيَ ذاتُ جفَافٍ، ثمَّ ولدتْ، وأستحيضتَ، فهيَ كالمبتدَأَةِ، وعَدَمُ النَّفاسِ لا يُثْبِتُ لَهَا عادَةً؛ أَنَّها لوْ حَاضَتْ خمسةً، وطهرتْ ستّة، وهكذا مراراً، ثمّ استحيضتْ(١)، فَلاَ تُقِيمُ الدَّوْرَ سَنَةً، بَلْ أَقْصَىْ مَا يَرْتَقَيِ الدَّورُ إِليه تِسْعُونَ يوماً، وهى مَا تَنْقَضِى بِهِ عدَّةُ الآيسةِ، فمَا فوْقُهُ لاَ تُؤَثِّرُ العَادةُ فِيهِ.
(الثانيةُ): المُبْتدَأَةُ، إِذَا اسْتِحَاضَتْ تُرَدُّ إِلَى لحظةٍ؛ عَلَى قوْلٍ. وإلىْ أَربعِين؛ عَلَىْ قَوْلٍ.
(الثَّالثةُ): المميّزةُ، فحُكمُهَا حُكْمُ الحَائِضِ في شرْطِ التَّمييزِ إِلاَّ أَنَّ السَّتِين ههنا بمثابَةِ خمسةَ عَشَرَ، ثمَّ لا ينْبغِي أَنْ يَزِيدَ الدَّمُ القويُّ عَلَيْهِ.
(الرّابعةُ): المُتحَيِّرةُ إِذا نسيَتْ عادتَهَا في النُّفاسِ، ففي قوْلٍ: تُرَدُّ إِلى الاحتياطِ. وعَلَى قولٍ: إِلى المُبْتَدَأَةِ. والرَّدُ هَهُنَا إِلى المُبتدأَةِ أَوْلى؛ لأَنَّ أَوَّلَ وقتها معْلُومٌ بالولادةَ.
(فرعٌ): إِذا أَنقَطَعَ الدَّمُ عَلَى النُفساءِ، عَادَ الخِلافُ في التَّفيقِ، [ولو](٢) طهُرتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً، ثمَّ عَادَ الدَّمُ، فالعَائِدُ نفَاسٌ؛ عَلَى وجْهٍ؛ لوِقُوعِهِ في السِّتِّينِ، وهُوِ حيْضٌ (ح)؛ عَلَى وجْهِ؛ لِتقدمِ طُهْرٍ كامِلٍ عَلَيهِ، فإِنْ قُلنَا: إِنَّهُ نفاسٌ، فَعَلَى قَوْلِ السَّحْبِ: مُدَّةُ النَّقَاءِ أَيْضاً نفاسٌ.
وقِيلَ: تُسْتَثْنى هذِهِ الصُّورةُ، أَيْضاً؛ عَلَى قوْلِ السَّحْبِ؛ إِذْ يبعُدُ تقْدِيرُ مُدَّةٍ كاملَةٍ في الطُهْرِ حَيْضاً، وعَلَيْهِ يُخَرَّجُ ما إِذا وَلَدَتْ، ولَمْ تَرَ الدَّمَ إِلى خمسةَ عَشَرَ في أَنَّ الدَّمَ الواقِعَ في السِّتِّين، هلْ هوَ نفاسٌ أَمْ لا؟ والله أَعْلمُ.
(١) قال الرافعي: ((كما أنها لو حاضت خمسة، وظهرت ستة وكذا مراراً، ثم استحيضت ... إلى آخره)) هذا وجه ذكره القفَّال، وإطلاق المعظم يقتضي الرد إلى العادة السَّابقة طالت أم قصرت [ت]
(٢)
149