Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
संपादक
علي معوض وعادل عبد الموجود
प्रकाशक
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1418 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
الخَامِسُ : وُلُوغُ الكَلْبِ يُغْسَلُ سَبْعَ مرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالثُّرَابِ، وَعَرَقُهُ وَسَائِرُ أَجْزَائِ كَاللُّعَابِ وَفِي إِلْحَاقِ (مِ) الخِنْزِيرِ بِهِ قولاَنِ، والأظْهَرُ أَنَّهُ لاَ يَقُومُ الصَّابوْنُ والأَشْنَانُ(١) [(ز)](٢) مَقامَ الثُّرابِ، وَلاَ الغَسْلةُ الثَّامِنَةُ وَلَوْ كَانَ الثُّرابُ نَجِساً أَوْ مُزِجَ بِالخَلِّ، فَوَجهانِ، وَلَو ذُرَّ التُّرَابُ عَلَى المَحَلِّ، لمْ يَكْفِ، بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ مَاءِ يُعَفَّرُ بِهِ، فَيُوصِلُهُ إِلَيْهِ.
السَّادِسُ: سُؤْرُ الِهِرَّةِ طَاهِرٌ، فَإِنْ أَكَلَتْ فَأْرَةً، ثُمَّ وَلَغَتْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ، فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ، يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ أَنْ تَلَغَ فِي الحَالِ، أَوْ بَعْدَ غَيْبَةٍ مُخْتَمِلَةٍ لِلوُلُوعِ فِي المَاءِ الْكَثِيرِ، وَالأَحْسَنُ تَعمِيْمُ العَفْوِ لِلحَاجَةِ.
السَّابِعُ: غُسَالَةُ النَّجاسةِ، إِنْ تَغَيَّرتْ فَنَحِسَةٌ وإِنْ لمْ تتغيَّر، فحُكْمُها حُكْم المَحَلِّ بَعْدَ الغَسْلَ(٣)، إِنْ طَهُرَ فِطَاهِرٌ [ح، وفي القَدِيمِ؛ هِيَ طَاهِرةٌ بِكُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تتغيّر، وقيل: حُكْمُهُ حُكْمُ المَحَلِّ قَبْلَ الغَسْلِ، وتَظهر(٤) ] فائدتُهُ فِي رَشَاشِ الغَسْلَةِ الثّانيةِ مِنْ وُلوغِ الكَلْبِ.
البابُ الثَّالِثُ : في الاجتهادِ
مَهْمَا أَشْتَبه إِناءٌ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ عَنْ عِدْلٍ، بإناءٍ طاهِرٍ، لَمْ يَجُز (و) أَخْذُ أَحَدِ الإِناءَيْنِ إِلاَّ بِأَجْتِهَادِ (ز)، وَطَلَبِ عَلَامَةٍ تُغْلِبُ ظَنَّ الطَّهَارَةِ، فَإِنْ غَلَب عَلَى ظَنِّهِ نَجَاسَةُ أَحَدِ الإِنَاءَيْنِ بِكَوْنِهِ مِنْ مِيَّاهِ مُدْمِنِي أُنْخَمْرٍ، وَالكُفَّارِ المُتَدَيِّنِنَ بِأَسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ، فهو كَأَسْتِيقَانِ النَّجَاسَةِ، عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ، وَعَلَيْهِ تَمْتَنعُ الصَّلاَةُ فِي المَقَابِرِ المَنْبوشَة، وَمَعَ طِينِ الشَّوَارِعِ، وَكُلِّ مَا الغَالِبُ نَجَاسَتُهُ.
ثُمَّ لِلاجتهادِ شَرَائِطُ (الأَوَّلُ): أَنْ يَكُونَ لِلْعَلامَاتِ مَجَالٌ في المُجْتَهَدِ فِيهِ، فَيَجوزُ (ز) الاجْتِهَادُ فِي الثَّابِ وَالأَوَانِي، وَلاَ يَجُوزُ في تَمْيِيزِ المُحرَّمِ وَالمَيْتَةِ عَنِ المُذَكَّاةِ وَالأَجْنَبِيَّةِ.
الثَّانِيَ: أَنْ يَتَأَيُّد الاجْتِهَادُ بأَسْتِصْحَابِ الحَالِ؛ فَلاَ يَجوزُ الاجْتِهَادُ عِنْدَ أُشْتِبَاهِ البَوْلِ، أَوْ مَاءِ الوَرْدِ (ح) بِالمَاءِ عَلَىْ أَظْهَرِ الوَجْهَیْنِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَعْجَزَ عَنِ الوُصُولِ إِلى اليَقِينِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى شَطْ نَهْرٍ، أَمْتَنَعَ الاجْتَهادُ في الأَوانِي وَالثُّابِ؛ عَلَىْ أَحَدِ الوَجْهَيْن.
= فعلها أخرجه أبو داود (١٥٦/١ - ١٥٧) كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب حديث (٣٧٩) من طريق الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية.
(١) قال الرافعي: ((والأظهر أنه لا يقوم الصابون، والأشنان إلى آخره)) أي من الأقوال في الصابون والأشنان، ومن الوجهين في الغسلة الثانية [ت]
(٢) سقط من أ.
(٣) قال الرافعي: ((وقيل حكمها حكم المحل بعد الغسل)) وهذا قول مخرج [ت]
(٤) سقط من أ.
118