Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
77

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة العالمية

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम
المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان: المسألة الأولى: يلاحظ الدارس للقواعد الفقهية أنها من حيث الأسلوب الذي صيغت به تلك القواعد ووردت به أنه إما أن يكون أسلوبًا خبريًا، وإما أن يكون أسلوبًا إنشائيًا. وقد تجد قاعدة واحدة صاغها فقهاء مذهب ما بالأسلوب الخبري، وصاغها فقهاء مذهب آخر بأسلوب إنشائي، فعلام يدل ذلك الاختلاف في صيغ هذه القواعد؟ من خلال الدراسة لعدد من هذه القواعد تبين أن القاعدة الفقهية إذا وردت بصيغة الأسلوب الخبري فيكون ذلك إشارة إلى أن هذه القاعدة متفق على مضمونها بين العلماء، فمثلًا قاعدة: (الأمور بمقاصدها) وقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) . وأمثالها متفق على مضمونها بين علماء مختلف المذاهب، وقد يكون الاتفاق على مضمون القاعدة بين علماء مذهب معين، فمثلًا قاعدة: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) وردت عند الحنفية بهذا الأسلوب الخيري، فدل ذلك على أن مضمونها متفق عليه بينهم، وقد أوردها الشافعية بهذا النص (هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟) كما أوردها الحنابلة بهذه الصيغة (إذا وصِل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل

1 / 87