Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
118

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة العالمية

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

कानूनी नियम
ظهرًا أو عصرًا. ومن العبادات ما يكون وقته معيارًا للمؤدي كصوم رمضان وهو ما يسميه الأصوليون بالواجب المضيق، فوقت العبادة وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يسع غير صوم واحد. فهذا في تعيين النية فيه خلاف، فعند الحنفية: إن التعيين ليس بشرط بل يجوز بمطلق النية وبنية واجب آخر وبنية النفل، لأن التعيين في المتعين لغو. وعند الشافعية يشترط التعيين لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة والفدية وإن كان ما صامه في رمضان لا يقع عن غيره. وعند الحنابلة خلاف. هذا إذا كان مريد الصوم صحيحًا مقيمًا، وأما إذا كان مريد الصوم مسافرًا أو مريضًا ففي وجوب تعيين نية الصوم عليه خلاف. ففي الصلاة إذا كانت فرضًا يشترط تعيين نيتها باتفاق، لأنها تلتبس بغيرها، لأنها تكون أداءً وقضاء ونذرًا وإعادة وتلتبس بالنافلة، لذلك اشترط تعيينها. وأما النوافل فإذا كانت رواتب غير مطلقة أو ذات سبب كصلاة الضحى وتحية المسجد عند الشافعية والحنابلة فيشترطون لها تعيين نيتها. وأما عند الحنفية فالنوافل الراتبة وغير الراتبة لا يشترط فيها التعيين، بل تصح بنية النفل وبمطلق النية. قالوا: ومما لا يشترط فيه تعيين النية: الطهارات والحج والعمرة والزكاة

1 / 128