26

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

अन्वेषक

محمد حسين الرضوي الكشميري

प्रकाशक

مجمع الفكر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1412 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

واحتج من قال بالدلالة على الفور، بأدلة: بعضها غير مناف لما مر، وبعضها غير صحيح، كالقياس على النهي، وعلى الايقاعات، ولزوم ثبوت بدل - هو العزم - على تقدير التراخي، من غير دليل، ونحو ذلك (1).

واحتج من قال بالتراخي - بمعنى جواز التأخير لا وجوبه، إذ لم يذهب إليه أحد على الظاهر - بأن الامر المطلق لا توقيت فيه، فلو أراد وقتا معينا لبينه، فإذا فقدنا البيان، علمنا أن الأوقات متساوية في إيقاعه (2).

والجواب:

بالوفاق، إن أراد نفي الدلالة على الفور.

وإن أراد نفيه مطلقا، فنقول: البيان بعدم تساوي الأوقات، موجود في العقل والنقل كما مر.

البحث الرابع:

في أن الامر بفعل في وقت معين، هل يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت - على تقدير فوات ذلك الفعل في وقته - أو لا؟.

فيه مذهبان: الاقتضاء (3)، وعدمه.

وقوي الأكثر الثاني (4)، قائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر مجدد، نحو:

पृष्ठ 84