235

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

अन्वेषक

محمد حسين الرضوي الكشميري

प्रकाशक

مجمع الفكر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1412 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

يمنع الحكم بشهادته، بخلاف فسقه.

والثاني: لا يجوز مطلقا، لفوات أهليته بالموت، وهذا هو المشهور بين أصحابنا (1)، خصوصا المتأخرين منهم، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله.

والثالث: المنع منه مع وجود الحي، لا مع عدمه " (2).

ونقل الشهيد الأول في الذكرى (3) القول بجواز تقليد الميت، ولم يصرح باسم قائله.

ونقل المحقق الشيخ علي، في حواشي الشرائع (4)، عن الشيخ السعيد فخر الدين، عن والده العلامة: جواز (5) تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي، واستبعده، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع .

وقال فخر المحققين - في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين (6)، على ما نقل عنه أنه قال -: في وجه الاقتصار على الأصول الكلامية:

" واقتصرت على هذه الأصول، ولم أذكر العبادات السمعية، لان والدي - جمال الدين الحسن بن يوسف [بن] (7) المطهر قدس الله سرهم (8) - ذكر ما أجمع

पृष्ठ 300