84

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

प्रकाशक

مطبعة الجمالية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1330 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مصر

مطلب كان صلى الله عليه وسلم يداوم على التغليس بصلاة الصبح

أكثرهم من إدراك فضل الجماعة (في أجوبة ابن رشد) ما نصه تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه والصلاة عند مالك رحمه الله في أول الوقت أفضل في جميع الصلوات إلا في مساجد الجماعات فإن التأخير فيها شيئًا عن أول الوقت أفضل ليدرك الناس الصلاة اه محل الحاجة منها بلفظها ونقله ابن عرفة مختصرًا وسامه ونصه وفي الأجوبة المذهب أن أول الوقت أفضل إلا في مساجد الجماعة فتأخيرها شيئًا عن أوله أفضل اهـ منه بلفظه وهذا يتقيد كلامه في المقدمات ونصها وأول الوقت للصلوات كلها أفضل قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون فذكر أدلة ذلك ثم قال هذا هو المنصوص عن مالك المعلوم من مذهبه وفي كتاب ابن المواز وغيره وأول بعض الشيوخ على مذهبه في المدونة أن أول الوقت وأوسطه وآخره في الفضل سواء من الكاره لحديث يحيى بن سعيد أن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله وهذا بعيد لا تدائما أنكره لأن ظاهره يوجب أن يكون من فاته بعض الوقت كمن فاته جميعه على ما في حديث عبد الله بن عمر الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله

(فصل) وهذا التأويل إنما يصح فيما عدا صلاة الصبح وصلاة المغرب أما صلاة المغرب فلما وصفنا فيها من الإجماع على أن أول الوقت أفضل (وقد روي) أن عمر بن عبد العزيز أخر المغرب حتى طلع نجم أو نجمان فأعتق رقبة أو رقبتين خوفًا من أن يكون منه بعد أن غربت الشمس غفلة أو فترة وأما صلاة الصبح فلأنه قد نص في سماع أشهب على أن التغليس بها أفضل من الإسفار لأنه الذي كان يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس فيبعد أن يتأول قوله على خلاف المنصوص عنهاه منها بلفظها وما قاله في الصبح والمغرب به يجزم ابن العربي في الأحكام فإنه قال فيها قبيل ما قدمته عنه بعد أن ذكر أن تقديم الصلاة مطلقًا أفضل عند الشافعي وتأخيرها مطلقًا أفضل عند أبي حنيفة ما نصه فأما مالك ففصل القول فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضل عنده من غير خلاف وأما الظهر والعصر فلم يختلف قوله أن أول الوقت أفضل للفذ وان الجماعة تؤخر على ما في حديث عمر رضي الله عنده والمشهور في العشاء أن: أخيرها أفضل من قدر عليه هو في صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ليلة العشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأخرتها هكذا وأما الظهر فإنها تأتي الناس على غفلة فيستحب تأخيرها قليلا حتى يتأهبوا ويجتمعوا وأما العصر فتقديمها أفضل اهـ منها بلفظها (ومما يشهد) لما قاله في الأجوبة حديث الصحيحين وغيرهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالمزدلفة وفيه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها إذا المراد بميقاتها كما بينه الأئمة ميقاتها الذي كان معتادًا لصلاته صلى الله عليه وسلم فيه باتمابه وقد صرح بذلك في بعض روايات الحديث ففيها ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ثم قال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب فلا تهدم الناس حتى يمموا وصلاة الفجر هذه الساعة اه منه

(فصل) الرهوني في كلام ابن العربي تناقض بالنظر إلى العصر لأن أول كلامه يفيد أنها تؤخر كالظهر وقوله آخر وأما العصر فتقديمها أفضل يفيد أنها لا تؤخر بحال ويدفع ذلك بأن مراده والله أعلم أن العصر وإن كان الأفضل تأخيرها لكن لا يبلغ ذلك قدر ما تؤخر له الظهر والله أعلم (فائدة) قال ابن غازي في تكيله بعد أن ذكر عن ابن العربي في المغرب أنه يعتبر قدرها مع الأذان والإقامة ولبس الثياب وغسلها ما نصه مهحت شيخنا الحافظ أبا علي الحسن بن منديل بذكر أن الإمام العلامة شيخ شيوخنا أبا عبد الله بن مر زوق كان أيام إمامته بالجامع الأعظم من تلمسان كلا ها الله تعالى لا يشرع في أسبابها إلا بعد دخول وقتها فيبطئ بها فكان معاصروه من الفقهاء ينكرون فعله ويقولون أن لبثه في طهارته ليس على ما كان عليه السلف من السرعة والخفة اه منه بلفظه اهـ الرهوني

كما

76