The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
प्रकाशक
مطبعة الجمالية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1330 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
مصر
शैलियों
مطلب التهجير للجمعة ليس هو الغدو
مطلب قول مالك أعم يهجرون بقدر
أفضل ممن جاء في آخرها اه و تقدم
(فصل) تقدم أن كلام الزرقاني على الموطأ سيجيء بحول الله وهو ذكر فيه ملخص الأقاويل المتقدمة وقال في الرد على الإمام أحمد وابن حبيب لما أنكرا على الإمام مالك قوله بكراهة التبكير المتقدم في الفتح ما نصه، وقول الإمام أحمد كراهة مالك التبكير خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحان الله إلى أي شيء ذهب والنبي صلى الله عليه وسلم قال كالمهدي جزورًا وكالمهدي كذا مدفوع بقوله أول الحديث المذكور فالمتهجر إلى الجمعة وهذه اللفظة مأخوذة من الهاجرة والهجير وذلك وقت النهوض إلى الجمعة وليس ذلك عند وقت طلوع الشمس لأنه ليس وقت هاجرة ولا هجير (وقول ابن حبيب) إنه تحريف في تأويل الحديث ومحال أن تكون ساعات في ساعة واحدة والشمس ما نزول في الساعة السادسة وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة فدل ذلك على أنها ساعات النهار المعروفة فيد أباولها فقال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ثم قال في الخامسة بيضة فشرح الحديث بين في لفظه ولا كنه حرف عن وجهه وشرح بالخلف من القول وعالا يكون وزهد شارحه بذلك الناس فيما رغبهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن ذلك كله يجمع في ساعة واحدة بعد زوال الشمس (قال ابن عبد البر) هذا تحامل منه على مالك فإنه قد قال ما ذكره وجعله تحريفًا في التأويل وخلفًا من القول (قال ابن وهب) سألت مالكًا عن هذا فقال إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات ولولم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون تسع ساعات وذلك وقت العصر أو قريب منه (وقول مالك) هـ والذي تشهد له الأحاديث الصحيحة مع ما خبه من عمل المدينة فإن مالكًا كان جالسًا لهم ومشاهد الوقت خروجهم إلى الجمعة فلو كانوا يخرجون البها مع طلوع الشمس ما ذكره مع حرصه على اتباعهم ثم روى بأسانيده أحاديث تشهد لقول مالك وأطال النفس في ذلك انتهى
(فصل) ابن يونس *وقال مالك لا يبكر بالتهجير جدا والتهجير للجمعة ليس هو الغدو ولم يكن الصحابة يغدون هكذا وا كره أن يفعل ذلك وأخاف على فاعله أن يدخله شيء ويعرف بذلك ولا بأس أن يروح قبل الزوال ويهجر بارواح (محمد بن يونس) وقد علل مالك وجه كراهته للتبكير بالحديث الراوي في الموطأ وقال في شرحه إذا سئل عنه الذي يقع في قلبي أن هذه الساعات كلها في ساعة واحدة وليست في النهار والذي يدل على قول مالك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية فأكا أوجب السعي إذا نودي للصلاة في هذه الساعة يقع فضل المسابقة ويدل على ذلك أيضًا قوله عليه السلام من راح في الساعة الأولى والرواح عند العرب لا يكون إلا بعد الزوال (وقال ابن حبيب) إنما عنى بالحديث ساعات اليوم كله اه باختصار وتغيير قليل في تعليله
(فصل) التوضيح واعـ لم أن أن وجبت عليه الجهة حالتين أما أن يكون قريبًا أو بعيدًا فالبعيد عليه السعي قبل النداء لمقدار ما يدرك وهو متفق عليه . وأما القريب فقال الباجي وصاحب المقدمات متى يتعين إقباله عليها فقيل إذا زالت الشمس وقيل إذا أذن المؤذن والاختلاف في هذا أما هو على اختلافهم في وجوب شهود الخطبة فن أوجب شهودها على الأعيان أوجب على الرجل الإتيان من أول الزمان ليدركها ومن لم يوجب شهودها على الأعيان لم يوجب على الرجل الإتيان إلا بآذان لأنه معلوم أنه إذا لم يأت حتى أذن المؤذن أنه تفوته الخطبة أو بعضها وكذلك يختلف في البعيد هل يجب عليه السعي ليدرك الصلاة أو الخطبة على هذا الاختلاف (الباجي) ورواية الشيخ إلى إسحاق نحوه اه منه كما وجد ولمناسبته لكلام ابن يونس جئ به قبل صاحب البيان والله الموفق وعليه التكلان وما عزاه للباجي والمقدمات كذلك رحمهم الله جميعًا ونفعنا بهم آمين
(فصل) (البيان والتحصيل) وسئل يعفى مالكًا عن التهجير يوم الجمعة فقال نعم بهجر ون بقدر قال الله تعالى
113