40

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

अन्वेषक

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

शैलियों

١٠ - مسألة فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه: وقال الشافعي في "الإملاء": لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد. دليلنا: أنها مباشرة تأثر في فساد الصوم، فأثرت في الاعتكاف، كالوطء. أو نقول: عبادة يخرج منها بالوطء، فأبطلها الإنزال من غير وطء، كالصوم. واحتج المخالف بأنها عبادة تختص بمكان، فلم تفسد بمباشرة من غير جماع، كالحج. والجواب: أنه يبطل بالطواف. فإن قيل: هناك تبطل الطهارة، فيبطل الطواف. قيل: فقد أبطل بها، وإن كان بينهما واسطة. على أن الحج لا يخرج منه بالإفساد، فهو آكد، وفي مسألتنا يخرج منه بالإفساد، فأشبه الصيام.

1 / 42