127

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

संपादक

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

शैलियों

الدليل على صحة هذا: أنه لا يترك الأفضل، ويداوم على تركه فيما لا يتكرر فعله من جهته إلا لعذر، والعذر الذي ترك به الأفضلية عندهم، هو المعنى الذي جوز له تأخير الواجب عندنا.
فإن قيل: الأصل عدم العذر.
قيل له: ما يلزمنا من هذا في تأخير الواجب، يلزمك مثله في ترك الفضيلة.
فإن قيل: أخره ليبين جواز التأخير.
قيل له: كان يكفي أن يؤخر سنة واحدة.
وجواب أخر، وهو: أنه إذا كان وجب في سنة ست، فلوجوبه شرائط لا يعلم أنها حصلت له، ألا ترى أن الحج يحتاج في وجوبه إلى الزاد، والراحلة، ونفقة الأهل، وأمن الطريق، ويحتاج ﷺ إلى أصحاب يكفونه غزو الطريق؟ فيجوز أن تكون هذه الشرائط التي بها يحصل الوجوب لم تكمل إلا في سنة عشر.
فإن قيل: فإن النبي ﷺ اعتمر سنة ست، فلا بد أن يكون حصل له الشرائط؛ لأنه كان معه عام الحديبية سبعون بدنه، وفي سنة ثمان اتسع من سبي هوازن حتى قال صفوان بن أمية حين أعطاه" هذا عطاء من لا يخاف الفقر، وفي سنة ثمان فتح مكة، وفرغ من هوازن والطائف، ولم يبق له مانع.

1 / 131