Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars
التخريج عند الفقهاء والأصوليين
प्रकाशक
مكتبة الرشد
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
ليلة الغيم. وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد، وأنه مذهبنا (١).
٢ - ومنها: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية. فيجب عليه الكف عن الجميع، ومثله: لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر. فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ (٢) في المسألة وجهان:
أحدهما: الجواز، كالقبيلة الكبيرة. والثاني: المنع لدون العشر.
وحيث قلنا بالجواز. فهل يلزمه التحري أم لا؟ في المسألة وجهان.
قال بعض متأخري أصحابنا: يتوجه مثل هذه المسألة في اشتباه الميتة بالمذكاة.
قال الإمام أحمد – ﵁ – أما شاتان: فلا يجوز، فأما إذا كثر: فهذا غير هذا، ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد: فثلاثة؟ قال: لا أدري.
٣ - ومنها: إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس. فهل يجوز له التحري أم لا؟ (٣). إن كان النجس مساويًا للطاهر، أو أكثر: فلا يجوز له التحري، ويجب عليه الكف عنه، بلا خلاف. صرح به غير واحد من الأصحاب. وإن كثر عدد الطاهر: فهل يجوز له التحري أم لا؟ المذهب: عدم الجواز (٤).
(١) = محمد بن الحسين المعروف بالقاضي أبي يعلي. كانت وفاته سنة ٥٦٠هـ.
من مؤلفاته: التعليقة في مسال الخلاف، والمفردات في شرح المذهب، غيرها.
راجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٤، والأعلام ٧/ ٢٤.
() انظر المسودة ص ٦٠، وانظر المسألة والآراء المتعلقة بشأنها في الإنصاف ٣/ ٣٣٠.
(٢) انظر في المسألة: الإنصاف ١/ ٧٨، وكشاف القناع ١/ ٤٩ و٥٠، وقواعد ابن رجب قاعدة ١٠٦ ص ٢٣٨ن وانظر رأي الشافعية في المسألة في الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ٨٩، والتمهيد في تخريج الفروع للأسنوي ص ٨٥.
(٣) انظر في المسألة: المغني ١/ ٦٠، والإنصاف ١/ ٧١ وما بعدها.
(٤) وهو ظاهر كلام أحمد – ﵀، وقول أكثر أصحابه، والمزني وأبي ثور، المغني ١/ ٦١.
1 / 175