عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: ما زاد على المائتين فبحساب ذلك.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٤/٩٠) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١١٨، ١١٩) من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن ابن عمر نحوه.
وفي إسناده انقطاع، خالد الحذاء لم يسمع من ابن عمر، وعلقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٨) من هذا الطريق وأشار لضعفه.
وأخرج الترمذي في "سننه": (٣/٢٦) والبيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٣، ١٠٤) وفي "المعرفة": (٦/٥٦) وعبد الرزاق: (٤/٧٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٥٩) وابن حزم في "المحلى": (٥/٢٧٦) وسحنون في "المدونة": (١/٢٣٣- مع مقدمات ابن رشد) وغيرهم من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالًا، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
وروي عن ابن عمر مرفوعًا، والموقوف أصح.