Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

Abdul Aziz al-Tarefe d. Unknown
105

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

प्रकाशक

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

قال المصنف ابن ضويان (١/١٧٧): (قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر) انتهى. يعني عدم وجوب الزكاة على الرقيق. أما أثر عبد الله بن عمر: فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٨) وفي "المعرفة": (٦/٧١) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق: (٤/٧٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في "الأموال": (١٣٣٧) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع به نحوه. وأما أثر جابر بن عبد الله: فأخرجه عبد الرزاق: (٤/٧١) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في "الأموال": (١٣٣٦) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: لاصدقه في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا. وهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده صحيح. وأخرجه الدارقطني: (٢/١٠٨) من طريق عبد الله بن بَزيع عن

1 / 119