64

تهذيب المختصر

التهذيب في اختصار المدونة

अन्वेषक

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

प्रकाशक

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دبي

[أو عجّل بالقول قبله فواسع فلا بأس]، ولا يقول مثله في الفريضة. ١٢٣ - ولا بأس أن يؤذن غير متوضئ، ولا يقيم إلا متوضئًا. ويؤذن راكبًا ولا يقيم إلا نازلًا، ولا يؤذن للصلاة قبل وقتها إلا الصبح، ولا بأس باتخاذ مؤذنين، أو ثلاثة، أو أكثر، لمسجد واحد، في حضر، أو سفر، في بر، أو بحر، أو في الحُرُس. ١٢٤ - وليس الأذان إلا في مسجد الجماعات ومساجد القبائل، أو في موضع اجتمع فيه الأئمة وإن كان في حضر أو سفر، [وكذلك إمام المصر يخرج إلى الجنازة فتحضره الصلاة خارج المصر فيصلي بأذان وإقامة]، فأما غير هؤلاء يجمعون في حضر أو سفر فالإقامة تجزيهم لكل صلاة، وإن أذنوا فحسن. ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامة، لكل صلاة، [أما غير الإمام فتجزيهم إقامة لكل صلاة] . ١٢٥ - ومن صلى بغير إقامة عامدًا أو ساهيًا أجزأه، وليستغفر الله العامد.

1 / 229