21

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

प्रकाशक

العاصمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1356 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مصر

-ض-

والأفضل الحلق للرجل والتقصير للمرأة (١). ومن لا شعر برأسه يسن إمرار الموسى عليه (والسادس) ترتيب معظم الاركان (افعله حيطاته - النهاية) وذلك بأن يقدم الاحرام على الجميع. ويقدم الوقوف على الطواف والحلق. ويقدم الطواف على السعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما الطواف والحلق فلا ترتيب بينهما.

وأركان العمرة خمسة. (١) الاحرام (١) والطواف (٣) والسعى (٤) والحلق أو التقصير على ما تقدم بيانه فى الأربعة (٥) وترتيب كل الأركان بأن يحرم ثم يطوف ثم يسمى ثم يحلق أو يقصر.

{مسائل} ((الأولى)) لو لبى ولم ينو الدخول فى النسك لم يصح إحرامه. فان نوى صح. (الثانية)) الأفضل تعيين النسك عند الأحرام. لكن لو أطلق صح إحرامه. ثم إن كان فى أشهر الحج صرفه لما شاء من حج أو عمرة أو كليهما - وإن كان في غير أشهر الحج العقد عمرة (الثالثة)) لو شك الطائف هل طاف سبعاً أو ستاً. أو شك الساعى كذلك أخذ كل منهما بالأقل ((الرابعة)) لو أحدث الطائف أو انكشفت عورته جدد الطهر وأعاد الستر وبنى على طوافه. وقيل يستأنف. والصحيح الاول لكن يسن الاستئناف خروجاً من الخلاف ((الخامسة)) لو حمل المحرم فى الطواف الصبى الذى أجرم عنه. فان كان قد طاف عن نفسه أجزاً عن الصبي. وإلا انصرف ذلك لنفسه: إذ لا يكفيهما طواف واحد. بخلاف ما إذا حمل صبيين بعد طوافه عن نفسه فإنه يكفيهما طواف واحد (السادسة)) لو حمل محرما فى الطواف ونوي كل منهما لنفسه فالأصح أنه يقع للحامل وقيل للمحمول وقيل لكل منها.

(1) ولو نذر الرجل الحلق تعين عليه. وكذلك لو نذرت المرأة التقصير تعين عليها اهـ

21