14

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

प्रकाशक

العاصمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1356 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مصر

-ك-

كتاب الحج والعمرة(١)

الحج لغة القصد. والعمرة لغة الزيارة. وهما شرعاً قصد البيت الحرام لأداء النسك مع الأتيان به - والفرق بينهما أن الحج مشتمل على الوقوف بعرفة. وأنه في زمن مخصوص. أما العمرة فلا وقوف فيها وليس لها زمن محدد بل تصح في جميع أوقات السنة.

والحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعَّة بني الإسلام على خمس. وذكر منها حج البيت - ق فنكره كافر. وتاركه فاسق.

وشرع في السنة السادسة من الهجرة. وقيل في الخامسة. وفعله الرسول ◌َالج في السنة العاشرة (٢) ويجب بأصل الشرع في العمر مرة واحدة لقوله ڑالحج مرة فمن زاد فهو تطوع -ح. نص.

والعمرة كذلك من فرائض الإسلام عند جمهرة العلماء منهم الإمام أحمد والشافعي في الجديد وهذا هو الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله(٣)

(١) الحج بكسر الحاء وفتحها وكذلك الحجة - وقد كان معلوماً عند العرب. ولكنهم غيروه فبين رسول الله صَّ له حقيقته !. وأعاد على ملة إبراهيم عليه السلام صفته. وحث على تعلمه فقال خذوا عني مناسككم - م. هق ويكون فرض عين كحجة الإسلام. وفرض كفاية لعمران البيت. وسنة للصبيان. ومكروها من خاف وقوع ضرر له. وحراماً لمن تيقن ذلك اهـ

(٢) وهي حجة الوداع. وفيها نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها بواحد وثمانين يوماً اه

(٣) على معنى أن توا هما تأمين. أما على معنى إذا بدأ تم بهما فأتموهما فلا تكون دليلاً اهـ

14