36

किताब तहारा

الطهارة

अन्वेषक

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

प्रकाशक

جامعة الإمام محمد بن سعود

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

٥. ومس المصحف; لقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ١. ٦. اللبث في المسجد، لقوله ﷺ: "لا تدخل المسجد الحائض، ولا الجنب" رواه أبو داود ٢. ٧. الوطء. قال في الاختيارات: ويحرم الوطء في الفرج، فإن فعل فعليه كفارة دينار. وإن تكرر من الزوج الوطء في الفرج فرق بينهما، كما إذا وطأ في الدبر، ولم ينزجر في الفرج; لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ ٣. ٨. وسنة الطلاق، لحديث ابن عمر ٤. ٩. والاعتداد بالأشهر; لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ٥. ١٠. فعل الصلاة ٦. ويوجب الغسل، ويثبت به البلوغ; لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ٧" فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم

١ سورة الواقعة آية: ٧٩. ٢ مختصر وتهذيب سنن أبي داود "إلا أنه بلفظ: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ٣ سورة البقرة آية: ٢٢٢. ٤ يريد الحديث الذي نصه في البخاري: إن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله فتغيظ رسول الله ﷺ ثم قال: ليراجعها حتى تطهر.. الحديث في فتح الباري ج ١/ ٦٥٣. ٥ سورة البقرة آية: ٢٢٨. ٦ لم ترد هذه الزيادة في الأصل المخطوط، وقد ذكرت في المبدع ج ١/ ٢٥٩. ٧ نيل الأوطار ج ١/ ٦٩. وسنن الترمذي ج ٢/ ٢١٥.

1 / 38