17

किताब तहारा

الطهارة

अन्वेषक

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

प्रकाशक

جامعة الإمام محمد بن سعود

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

الرياض

٣- لا يحد بوضع الخمر فيهما. ٤- ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما. ٥- ويجب غسلهما من النجاسة. وهذه أحكام الظاهر. ولو كانا باطنين انعكست هذه الأحكام. وعنه: أنهما واجبان في الأكبر دون الأصغر ١. وقال مالك والشافعي: مسنونان فيهما. الثاني: غسل اليدين مع المرفقين. والثالث: مسح الرأس، والأذنان منه، لقوله ﷺ: "الأذنان من الرأس"٢ رواه ابن ماجه ... ٣ الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين; لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٤ الآية. الخامس: الترتيب على ما ذكر الله، لأنه أدخل الممسوح بين مغسولين، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. السادس: الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لأنه ﷺ "رأى رجلا يصلي، وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء" ٥ رواه أحمد وغيره. ٦ ١ الإنصاف ١/ ١٥٢. ٢ الترمذي: الطهارة (٣٧)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٤٤٤) . ٣ نيل الأوطار ج١/ ١٧٧. ٤ سورة المائدة آية: ٦. ٥ مسلم: الطهارة (٢٤٣)، وأبو داود: الطهارة (١٧٣)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٦٦)، وأحمد (١/٢١،١/٢٣) . ٦ أبو داود ج١/ ١٢٨.

1 / 19