तज़्किरा फी फिक्ह शाफ़ी

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
73

तज़्किरा फी फिक्ह शाफ़ी

التذكرة في الفقه الشافعي

अन्वेषक

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وكذا إذا ادعى الجهل بالثمن. (فصل، القراض) القراض جائز - بدفع نقد خالص معلوم معين مسلم إلى العامل ليتجر فيه مطلقًا، أو في نوع لا يندر وجوده، والربح بينهما بالجزئية - بإيجاب وقبول، ولا يشترط بيان مدته، وهو أمين، ويجبر الخسران بالربح، وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفًا، وله أجرة المثل، ويقدم العامل

1 / 80