108

तज़्किरा फी फिक्ह शाफ़ी

التذكرة في الفقه الشافعي

अन्वेषक

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

(فصل، الرضاع)
يحرم حصول لبن امرأة - حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين، ودماغه - لا بحقنة - خمس رضعات في العادة - على من ينتسب إليه من در عليه اللبن، ومرضعة زوجته - وإن بانت - ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا.
وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً.

1 / 115