التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
113

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

प्रकाशक

دار ابن كثير دمشق

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

٣ - والحلق (١). وسنن الحج سبع: ١ - الإفراد وهو: تقديم الحج على العمرة (٢) ٢ - والتلبية (٣) ٣ - وطواف

الصعب من الجبل ونحوه، والمراد الجمرة الكبرى. بطن الوادي: وسطه ومسيله.] ويكون الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس، وأيام التشريق بعد الزوال. روى مسلم (١٢٩٩) عن جابر ﵁ قال: رَمى رسولُ الله ﷺ يومَ النَّحْرِ ضحىً، وأمَّا بعدُ فإذا زَالتِ الشَّمْسُ. عند أبي داود (١٩٧٣) عن عائشة ﵂: ثم رَجع إلى مِنىً، فَمَكَثَ بها ليالىَ التَّشرِيقِ، يَرْمي الجَمْرَةَ إذا زَالتِ الشمْسُ كُل جَمرَة بِسبعِْ حصَيَات. (١) اعتبار الحَلق من الواجبات قول مرجوح، والراجح أنه ركن في الحج والعمرة، لما علمت. انظر: حا ٤، ص ١٠٩ وحا ١ ص ١١٠. (٢) لأنه ﷺ هكذا فعل في حجة الوداع. روى البخاري (٤١٤٦) عن عائشة ﵂ قالت خَرَجْنَا مع رسول الله ﷺ في حجة الوَداعِ، فمنا من أهل بعُمْرَة، ومنا من أهل بحجة، ومنَّا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول اللهَ ﷺ بالحج، فأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة، فلم يَحلُّوا حتَّى يوم النحْرَ. [يحلوا: يخرجوا من إحرامهم]. (٣) ويستحب أن يقتصر على تلبية رسول الله ﷺ، روى البخاري (١٤٧٤) ومسلم (١١٨٤) واللفظ له، عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ كان إذا استوَت به رَاحلَته قائمةً عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: (لبيك اللهم لَبَّيْكَ،

1 / 114