तब्सिरा फि उसूल फिक्ह

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
81

तब्सिरा फि उसूल फिक्ह

التبصرة في أصول الفقه

अन्वेषक

محمد حسن هيتو

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

مَسْأَلَة ٢٣ إِذا دلّ الدَّلِيل على أَنه لم يرد بِالْأَمر الْوُجُوب لم يجز أَن يحْتَج بِهِ على الْجَوَاز فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ على ذَلِك لنا هُوَ أَن اللَّفْظ غير مَوْضُوع للْجُوَاز وَإِنَّمَا هُوَ مَوْضُوع للْوُجُوب وَالْجَوَاز تَابع لَهُ يعلم من ضمنه من جِهَة الِاسْتِدْلَال وَهُوَ أَنه لَا يجوز أَن يكون وَاجِبا وَلَا يجوز فعله وَإِذا سقط الْوُجُوب سقط مَا فِي ضمنه من الْجَوَاز وَاحْتج من قَالَ بِالْوَجْهِ الآخر بِأَن اللَّفْظ يدل على الْوُجُوب وَالْجَوَاز فَإِذا دلّ الدَّلِيل على سُقُوط أَحدهمَا بَقِي الآخر كَمَا تَقول فِي الْعُمُوم إِذا خص مِنْهُ بعض مَا تنَاوله قُلْنَا الْعُمُوم يتَنَاوَل كل وَاحِد من الْجِنْس بِلَفْظ فَإِذا خرج بعضه بِدَلِيل بَقِي الْبَاقِي وَلَيْسَ كَذَلِك هَهُنَا فَإِن اللَّفْظ

1 / 96