तब्सिरा फि उसूल फिक्ह

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
69

तब्सिरा फि उसूल फिक्ह

التبصرة في أصول الفقه

अन्वेषक

محمد حسن هيتو

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

وَالْجَوَاب هُوَ أَنا نخاطبه على وَجه ينْتَفع بِهِ وَهُوَ أَن يقدم الْإِيمَان وَمَتى دخل على هَذَا الْوَجْه انْتفع بِهِ فَوَجَبَ أَن يتَوَجَّه إِلَيْهِ الْخطاب قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ مُخَاطبا بِفعل الصَّلَاة معاقبا على تَركهَا لعوقب على تَركهَا بالدنيا فِي الْقَتْل وَالضَّرْب كَسَائِر الْمُسلمين قُلْنَا إِنَّمَا لم يقتل وَلم يضْرب لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِي وجوب ذَلِك عَلَيْهِ وَمَعَ الِاجْتِهَاد لَا تجب الْعقُوبَة وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُسلم فَإِن وجوب ذَلِك عَلَيْهِ غير مُجْتَهد فِيهِ فَاسْتحقَّ الْعقُوبَة على التّرْك فِي الدَّاريْنِ ثمَّ هَذَا يبطل بِأَهْل الذِّمَّة فَإِنَّهُم مخاطبون بِالْإِيمَان معاقبون على تَركه فِي الْآخِرَة ثمَّ لَا يعاقبون عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَيبْطل بشربه الْخمر فَإِن الذِّمِّيّ لَا ينْهَى عَنهُ ثمَّ لَا يحد

1 / 84