तब्सिरा फि उसूल फिक्ह

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
60

तब्सिरा फि उसूल फिक्ह

التبصرة في أصول الفقه

अन्वेषक

محمد حسن هيتو

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

مَسْأَلَة ١٥ يدْخل العبيد فِي مُطلق أَمر صَاحب الشَّرْع وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يدْخلُونَ فِيهِ إِلَّا بِدَلِيل لنا صَلَاح الْخطاب لَهُم كصلاحيته للأحرار فَإِذا دخل الْأَحْرَار فِيهِ دخل العبيد فِيهِ وَلِأَنَّهُ مُكَلّف فَجَاز أَن يدْخل فِي الْأَمر الْمُطلق كَالْحرِّ وَلِأَنَّهُ يدْخل فِي الْخطاب الْخَاص لَهُ فَدخل فِي الْأَمر الْعَام كَالْحرِّ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُم لَا يدْخلُونَ فِي أَكثر الْأَوَامِر فِي الشَّرْع كَالْجُمُعَةِ وَالْحج وَالْجهَاد فَدلَّ على أَن إِطْلَاق الْخطاب لَا يتناولهم وَالْجَوَاب أَن مَا دخلُوا فِيهِ من الْخطاب أَكثر

1 / 75