तब्सिरा फि उसूल फिक्ह

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
48

तब्सिरा फि उसूल फिक्ह

التبصرة في أصول الفقه

अन्वेषक

محمد حسن هيتو

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

الثَّانِي فَلم يدل على نفي الْوُجُوب وَلِهَذَا يُخَالف النَّفْل فَإِنَّهُ يجوز تَركه من غير عذر وَمن غير عزم على فعله فَلم يكن وَاجِبا وَلِأَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا كَانَ ذَلِك عَن جَمِيع الْوَقْت كالنفل الَّذِي ذَكرُوهُ فَأَما إِذا جَوَّزنَا التَّأْخِير عَن بعض الْوَقْت دون بعض فَلَا وَهَهُنَا يجوز لَهُ التَّأْخِير عَن بعض الْوَقْت فَلم يدل على نفي الْوُجُوب وَاحْتج من قَالَ إِنَّه يتَعَلَّق بِوَقْت غير معِين بِأَنَّهُ مُخَيّر فِي الْأَوْقَات كلهَا فَتعلق الْوُجُوب فِيهَا بِغَيْر معِين كَمَا نقُول فِي كَفَّارَة الْيَمين وَالْجَوَاب أَن كَفَّارَة الْيَمين حجَّة عَلَيْهِم فَإِن الْكَفَّارَة وَاجِبَة عَلَيْهِ عِنْد الْحِنْث وَإِن خيرناه فِي أعيانها فَيجب أَن تكون الصَّلَاة وَاجِبَة عِنْد دُخُول الْوَقْت وَإِن خيرناه فِي أَوْقَاتهَا

1 / 63