الشرح الكبير على المقنع

Ibn Abi Umar al-Maqdisi d. 682 AH
90

الشرح الكبير على المقنع

الشرح الكبير على المقنع

अन्वेषक

د عبد الله بن عبد المحسن التركي - د عبد الفتاح محمد الحلو

प्रकाशक

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ الثانيةُ: أنَّ الماءَ لا يَنْجُسُ إلا بالتَّغَيّرِ، ورُوى ذلك عن حُذَيفَةَ، وأبي هريرةَ، وابنِ عبّاسِ، والحسنِ، وهو مذهبُ مالكٍ، والثَّوْرِيِّ (١)، وابنِ المُنْذِرِ. ورُوىَ أيضًا عن الشّافعيِّ، لما رَوَى أبو أُمامَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «المَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وطَعْمِهِ ولَوْنِهِ». رَواه ابنُ ماجَه (٢)، والدَّارَقُطْنِيُّ (٣). ورَوَى أبو سعيدٍ، قال: قِيل يا رسولَ اللهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِن بِئْرِ بُضاعَةَ؟ وهي بِئْرٌ يُلْقَى فيها الحِيَض، ولحومُ الكِلابِ والنَّتْنُ. قال: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمِذِيُّ (٤)، وقال: حديثٌ حسنٌ. وصَحَّحَه الإِمامُ أحمدُ.

(١) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، إمام الحفاظ، وسيد العلماء العاملين في زمانه، توفي سنة إحدى وستين ومائة. سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٢٩ - ٢٧٩. (٢) في: باب الحياض، من كتاب الطهارة وسننها. سنن ابن ماجه ١/ ١٧٤. (٣) في سننه، باب الماء المتغير، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ٢٨ - ٣٠. (٤) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في بئر بضاعة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٦. والترمذي، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٨٣. والنسائي، في: ذكر بئر بضاعة، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ١٤١، ١٤٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٥، ١٦، ٣١، ٨٦.

1 / 97