Al-Shafi'i: His Life and Era – His Opinions and Jurisprudence
الشافعى حياته وعصره – آراؤه وفقهه
प्रकाशक
دار الفكر العربي
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1398 अ.ह.
على مجلس السلطان . يروى أن محمداً خرج راكباً إلى دار الأمرة فرأى الشافعي قد جاء فثنى رجله ونزل، وقال لغلامه: اذهب فاعتذر، فقال له الشافعي: لنا وقت غير هذا، قال: لا، وأخذ بيده فدخلا الدار.
كان الشافعي يلزم حلقة محمد بن الحسن، ولكنه مع ذلك يعتبر نفسه من صحابة مالك، ومن فقهاء مذهبه، وحملة موطئه، يحامي عليه ويذب عنه ويدافع عن فقه أهل المدينة، ولذلك كان إذا قام محمد من مجلسه ناظر أصحابه، ودافع عن فقه الحجازيين وطريقتهم، ولعله كان لا يناظر محمداً نفسه إعظاماً لمكان الأستاذ، ولكن محمداً بلغه أنه يناظر أصحابه، فطلب إليه أن يناظره، فاستحيا وامتنع، وأصر محمد، فناظره مستكرهاً في مسألة كثر استنكار أهل العراق فيها لرأي أهل الحجاز، وهي مسألة الشاهد واليمين(١) فناقش الشافعي محمداً فيها، ويقول الرواة من الشافعية أن الفلح كان الشافعي.
أقام الشافعي في بغداد تلميذاً لابن الحسن، ومناظراً له ولأصحابه على أنه فقيه مدني من أصحاب مالك. ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة، ومعه من كتب العراقيين حمل بعير. كما نقلنا عنه فيما أسلفنا من القول. ولم يذكر أكثر الرواة مدة إقامته في بغداد في هذه القدمة، ولابد أنه أقام مدة معقولة تكفي للتخرج على أهل الرأي ومدارستهم، ولعلها كانت نحو سنتين.
١٧ - عاد الشافعي إلى مكة ، وأخذ يلقي دروسه في الحرم المكي، والتقى به أكبر العلماء في موسم الحج، واستمعوا إليه، وفي هذا الأبان
(١) الخلاف في مسألة الشاهد واليمين خلاف مشهور بين الحنفية والشافعية والمالكية، وأساسها أن الحنفية يرون أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وعلى ذلك لا يمين على المدعي، فإن كان معه بينة مقبولة قضى بها وإلا يحلف المدعى عليه، فإن حلف قضى له قضاء ترك، وإن نكل قضى للمدعي، ولا يمين على المدعي في أية حال. وقال المالكية والشافعية إذا لم يكن مع المدعي إلا شاهد واحد قضى له إذا حلف ويكون حلفه في مقام الشاهد الثاني. وذلك يجوز في الأموال فقط، وأما غير الأموال فلا توجه فيها اليمين للمدعي اقتصاراً على مورد النص، وقد ذكرت المناظرة في الأم، الجزء السابع.
25