Al-Sahih al-Mathur fi Alam al-Barzakh wal-Qubur
الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
शैलियों
قَالَتْ: "لَقَدْ تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ الله وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ" (١). وهذا لا ينفي جواز الصَّلاة عليه، لقول النَّبِيِّ ﷺ: "وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ" (٢)، وقوله ﷺ: "وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ" (٣) ولكن ليس على الوجوب.
والشَّهيد لا تجب الصَّلاة عليه، لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يصل على شهداء أحد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا" (٤).
وهذا لا يمنع من الصّلاة على الشَّهيد، عَنْ أَنَسٍ ﵁: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِحَمْزَةَ، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ" (٥).
أين يقوم الإمام من الميت في صلاة الجنازة؟
يقوم الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرَّجل ووسط المرأة، عَنْ ... أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا
(١) أحمد "المسند" (ج ٤٣/ص ٣٣٠/رقم ٢٦٣٠٥) إسناده حسن.
(٢) أحمد "المسند" (ج ٣٠/ص ٩٧/رقم ١٨١٦٢) حديث صحيح.
(٣) أحمد "المسند" (ج ٣٠/ص ١١٠/رقم ١٨١٧٤) حديث صحيح.
(٤) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٥/ص ١٠٢/رقم ٤٠٧٩) كِتَابُ المَغَازِي.
(٥) أبو داود "سنن أبي داود" (ج ٥/ص ٥٧) وحسّنه الألباني في "الأحكام" (ص ٧٩).
1 / 196