Al-Sahih al-Mathur fi Alam al-Barzakh wal-Qubur
الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
शैलियों
وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا" (١).
وعن أُمِّ عَطِيَّة: "أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ، ثَلاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ، ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاثَةَ قُرُونٍ" (٢)، وفي رواية: "فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا" (٣).
ويفهم جواز غسل المرأة للمرأة ولو كانت أجنبية، وأنّ الذَّكَرَ يتولّى غسله الرِّجالُ، والأنثى يتولّى غسلها النِّساءُ، ويُسْتَثْنَى من ذلك الزَّوجان فإنَّه يجوز لأحدهما أن يغسّل الآخر.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ حديث "لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ المَأْمُونُونَ" (٤) موضوع.
الزوجان لكل واحد منهما غسل الآخر
يجوز لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غُسْلُ صَاحِبِهِ بعد الموت، فالزَّوْج له غُسْل امْرَأَتِهِ، وَالأَصْل فِي جَوَازِه مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهْ، قَالَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ، ثم قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ
(١) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٧٤/رقم ١٢٥٥) كِتَابُ الجَنَائِزِ. (٢) المرجع السّابق. (٣) المرجع السّابق. (٤) ابن ماجة "سنن ابن ماجة" (ج ٢/ص ٤٤٧/رقم ١٤٦١) موضوع.
1 / 109