الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه
अन्वेषक
عبد الكريم بن محمد اللاحم
प्रकाशक
مكتبة المعارف
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
ونقل حبيش بن سندي وأبو طالب وصالح لا يقطعان الصلاة، لأن المرأة آدمية فلا تقطع الصلاة كالرجال، ولأن الحمار بهيمة ينتفع بظهره كالبغل.
حد عورة الرجل:
٤٢ - مسألة: واختلفت في حد عورة الرجل فنقل المروذي وعبد الله وأحمد ابن هشام: حدها من السرة إلى الركبة لقول النبي لعلي كرم الله وجهه: غط فخذك فإن الفخذ عورة.
ونقل مهنا: حدها القبل والدبر، لأن النبي كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر وغطاه بحضرة عثمان، والأول أصح.
حد عورة أم الولد:
٤٣ - مسألة: واختلفت في حد عورة أم الولد فنقل الأثرم: أنها كالحرة فقال تغطي شعرها وقدميها. وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: هي في جميع أحوالها أمه في الحد والجناية، وإن ماتت فمالها لسيدها. فقيل له: في القناع في الصلاة فقال: يحتاط لها لأنها لا تباع فهي بالحرة.
ونقل عنه: أن عورتها عورة الأمة الفن وهو اختيار الخرقي، لأن حكمها حكم الإماء في جميع أمورها إلا في العقد على رقبتها.
سقوط القيام في الصلاة عمن صلى عريانًا:
٤٤ - مسألة: لا تختلف الرواية أن العراة إذا صلوا جماعة أن المستحب أن يصلوا جلوسًا فإن صلوا متفرقين بحيث لا يشاهد بعضهم بعضًا فهل يكره أن يصلوا قيامًا؟ فنقل الأثرم: إذا توارى بعضهم عن بعض فلا بأس أن يصلوا قيامًا. وقال في رواية أبي طالب في القوم إذا كانوا عراة: لا يصلون قيامًا إذا ركعوا أو سجدوا بدت عوراتهم، فجعل العلة ظهور العورة. وهذا موجودة في الخلوة وهو الصحيح، لأن الستر في الصلاة حق الله، ولهذا لو صلى وحده ويجد الستارة عريانًا لم تصح صلاته.
سقوط السجود في الصلاة عمن صلى عريانًا:
٤٥ - مسألة: واختلفت في العريان إذا صلى جالسًا هل يومىء في سجوده أم يسجد بالأرض؟ فنقل إبراهيم الحربي يومىء، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأنه إذا سجد بالأرض بدت عورته فإذا أومأ لم تبدِ. فلهذا قلنا: يصلي جالسًا حتى لا تبدو عورته.
ونقل المروذي: يسجد بالأرض، وهذا محمول على أنه يلصق بطنه بالأرض بحيث لا تبدو عورته، ولأن السجود آكد من القيام بدليل أنه يسقط القيام لعدم الستارة ولا يسقط السجود.
السجود على الماء:
1 / 136