الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
70

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

अन्वेषक

عبد الكريم بن محمد اللاحم

प्रकाशक

مكتبة المعارف

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية أحمد بن الحسين فقال: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، فإن نوى على الملكين ومن خلفه فلا بأس، وإن كان منفردًا نوى بالثانية الحفظة، وكذلك نقل علي بن سعيد عنه إنما يخرج به من الصلاة. وقال أبو حفص العكبري: إن كان مأمومًا نوى بالثانية الرد على الإمام والحفظة والخروج من الصلاة. وظاهر كلامه في التسليمتين جميعًا. ولعل أبا حفص اختار رواية أبي زرعة، وأنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وتكون الثانية مستحبة، واستحب أن ينوي به بالسلام على الحفظة. والرد على الإمام لما روى سمرة قال: أمرنا رسول الله أن نسلم على إمامنا، وأن يسلم بعضنا على بعض. وروى عروة بن الزبير أن رسول الله قال: لا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكنه يسبقكم، فإذا كان التسليم فسلموا على نبيكم وسلموا على قرَّائكم، وسلموا على أنفسكم إذا انصرفتم. وعن أبي هريرة: كان إذا سلم الإمام قال: السلام عليك أيها القارىء. وعن ابن عمر ﵁ كان إذا سلم الإمام رد عليه. والدلالة على أنه لا يزيد في ذلك على نية الخروج أن الصحيح من المذهب أن كذلك في الثانية يخرج بها من الصلاة كاولألى ثم لا يستحب ذلك في الأولى الثانية. ولأنه

1 / 131