31

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

संपादक

عبد الكريم بن محمد اللاحم

प्रकाशक

مكتبة المعارف

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

ماض فكان واجبًا كالغسل من الحيض. والجنابة، والنفاس، ولا يلزم عليه غسل الجمعة والعيدين والاغتسال للحج، لأن تلك لأمر مستقبل، وهذا غسل لأمر ماض، وهو الكفر السابق ولا محالة أن ما لا يوجبه يستحبه، فقل حصل الكفر في الجملة. فيؤثر في الغسل لأمر ماض. وقال أبو بكر: هو مستحب وليس بواجب، لأن جماعة من الصحابة أسلموا ولم يأمرهم - النبي ﷺ بالغسل.
ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما:
٣ - مسألة: واختلفت إذا أحدث وأجنب.
فنقل عبد الله أنه يقتصر على غسل البدن ويجزىء ذلك عن الطهارتين إذا نوى بذلك عن الطهارتين، لأنهما طهارتان ترادفتا فتداخلتا كغسل الجنابة والحيض.
ونقل موسى بن عيسى الجصاص أنه يلزمه أن يأتي بكل واحدة من الطهارتين بكمالها على الانفراد، لأن الطهارتين يختلفان فعلًا وحكمًا فلم تتداخلا كالحدود المختلفة. والأولى أصح، وهو اختيار الخرقي.
طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به:
٤ - مسألة: واختلفت في فصل وضوء المرأة إذا خلت بالماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ منه؟
فنقل جماعة منهم عبد الله وحنبل وأبو الحارث أنه لا يجوز، وهو اختيار

1 / 88