10

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

अन्वेषक

عبد الكريم بن محمد اللاحم

प्रकाशक

مكتبة المعارف

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

فصل: فإن قلنا لا يطهر بالدباغ فدبغت، فهل يجوز الانتفاع بها في اليابسات دون المائعات؟ على روايتين: إحداهما لا يجوز، نص عليه في رواية حنبل فقال: كل ما لا يؤكل لحمه حرام لبسه وافتراشه، وكذلك نقل صالح عنه قال: كل ما لا يؤكل لحمه من ذي ناب من السبع فلا يفترش. افتراش جلود النمور والسباع: ٧ - مسألة: وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد في جلود النمور والسباع على السروج فقال: أكره ذلك كله، وكذلك نقل الميموني في الثعلب، لتعظيم الحرمة فلا يلبس لأنه سبع، والرواية الثانية يجوز نص عليه في رواية أبي الحارث فقال: لا يصلي في أهب السباع وإن دبغت وأما اللباس فأرجو. وجه الأولى ما تقدم من حديث ابن عكيم، وأن - النبي ﷺ نهى أن ينتفع من الميتة بجلد ولا عصب، هذا عام. وروى أبو المليح عن أبيه أن - النبي ﷺ نهى عن جلود السباع، وروى أبو هريرة عن - النبي ﷺ قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، ولأنه جلد ميتة فأشبه قبل الدباغ، ولأن الله تعالى حرم الميتة على الإطلاق.

1 / 67