48

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

संपादक

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

शैलियों

وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته.
وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.
وقيل: عند أول انفصاله.
ويحتمل أن يرتفع.
وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.
وقيل: بعده.

1 / 126