195

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

संपादक

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

शैलियों

وقيل: إذا ضربت عن المنهل- ولا في طريق وموضع غصب.
وعنه: تصح في الكل، وتحرم.
وعنه: إن علم النهي بطلت، وإن جهله أو تعذر تحوله عنها صحت.
والسطح كالسفل.
وقيل: لا.
وتصح إليها، نص عليه.
وعنه: غلا المقبرة والحش بل حائل. ولا يكفي حائط المسجد، نص عليه.
وقيل: بلى.
وفيها فيما أحدث على طريق كساباط، أو على نهر كبير كجسر أو في (ق/٨ - أ) مقبرة كمسجد- وقيل: أو قبلها - وجهان.
ومن صلى في علو له قد غصب هو أو غيره سفله صحت، وإن بسط على أرض غصبها شيئا له أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت.
قلت: ويخرج ضدهما.
وإن صلى في أرضه والأبنية غصب فروايتان.
قلت: هذا إذا اعتمد عليها، وإلا كرهت.
وإن صلى في أرض غيره بلا غذنه ولم يغصبها؛ فوجهان.

1 / 273