124

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

अन्वेषक

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

शैलियों

وعنه: يجب في الجنابة. ثم يغسل يديه ومرفقيه ثلاثا. ويجزئ مرة. ومن قطع من دون مرفقيه غسل ما بقي. وإن قطع منهما سقط في الأصح (ق-٣ ب).

1 / 202