144

रव्द मुर्बिक

الروض المربع شرح زاد المستقنع

संपादक

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

प्रकाशक

دار ركائز

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1438 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

محَلَّه، فصَدَق عليه اسم الجُنبِ، ويحصُلُ به البلوغُ ونحوُه مما يترتَّبُ على خروجِه.
(فَإِنْ خَرَجَ) المنيُّ (بَعْدَهُ)، أي: بعد غُسلِه لانتقالِه؛ (لَمْ يُعِدْهُ)؛ لأنَّه منيٌّ واحدٌ، فلا يوجبُ غُسْلَين.
(وَ) الثاني: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ)، أو قَدْرِها إن فُقدت، وإن لم يُنزِلْ، (فِي فَرْجٍ أَصْليٍّ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا)، وإن لم يَجِد حرارةً.
فإن أَوْلَج الخُنثى المُشكِلُ حَشَفتِه في فرجٍ أصليٍّ ولم يُنزِلْ، أو أَوْلَج غير الخُنثى ذَكَره في قُبُلِ الخُنثى؛ فلا غُسلَ على واحدٍ منهما إلا أن يُنزلَ.
ولا غُسلُ إذا مسَّ الختانُ الختانَ مِن غيرِ إيلاجِ، ولا بإيلاجِ بعضِ الحَشَفةِ.
(وَلَوْ) كان الفرْجُ (مَنْ بَهِيمَةٍ، أو مَيْتٍ)، أو نائمٍ، أو مجنونٍ، أو صغيرٍ يجامَعُ مثلُه، وكذا لو استَدْخَلت ذَكَر نائمٍ، أو صغيرٍ ونحوِه.
(وَ) الثالثُ: (إِسْلامُ كَافِرٍ)، أصليًّا كان أو مرتدًا، ولو مُمَيِّزًا، أو لم يوجدْ في كفرِه ما يوجِبُه؛ لأنَّ «قَيْسَ بنَ عَاصِمٍ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» رواه أحمدُ، والترمذي وحسَّنه (١).

(١) رواه أحمد (٢٠٦١١)، والترمذي (٦٠٥)، وأبو داود (٣٥٥)، والنسائي (١٨٨)، من طريق سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم. قال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، وابن الملقن، وحسَّنه النووي.
وأعلَّه ابن القطان بالانقطاع بين خليفة وجده قيس، وذلك أن وكيع رواه عن سفيان عن الأغر عن خليفة عن أبيه عن جده قيس، ووالد خليفة مجهول، وأجاب ابن حجر فقال: (وليس كما قال، فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه عن أبيه وهم)، وخليفة يروي عن أبيه ويروي عن جده قيس. ينظر: بيان الوهم ٢/ ٤٢٩، المجموع ٢/ ١٥٢، البدر المنير ٤/ ٦٦١، التلخيص الحبير ٢/ ١٦٧، تهذيب التهذيب ٣/ ١٦٠، صحيح أبي داود ٢/ ١٩٣.

1 / 149