(بِظَهْرِ كَفِّهِ، أَوْ بَطْنِه)، أو حَرْفِه، مِن رؤوسِ الأصابعِ إلى الكوعِ؛ لعمومِ حديثِ: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ» رواه أحمدُ (١)، لكن لا يَنقضُ مسُّه بالظُّفرِ.
(وَ) يَنقضُ (لَمْسُهُمَا)، أي: لمسُ الذَّكرِ والقُبلِ معًا (مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ)، لشهوةٍ أوْ لا، إذْ أحدُهما أصليٌّ قطعًا.
(وَ) يَنقضُ أيضًا (لَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَهُ)، أي: ذَكر الخُنثى المُشْكلِ لشهوةٍ؛ لأنَّه إنْ كان ذكَرًا فقد مسَّ ذَكَره، وإنْ كان امرأةً فقد لمسَها لشهوةٍ، فإن لم يمسَّه لشهوةٍ، أو مسَّ قُبُلَه؛ لم يَنتقضْ (٢)، (أَوْ أُنْثَى قُبُلَهُ)، أي: وينقضُ لمسُ أُنثى قُبُلَ الخُنثى المُشْكلِ، (لِشَهْوَةٍ
(١) رواه أحمد (٨٤٠٤)، وابن حبان (١١١٨)، والدارقطني (٥٣٢)، من طريق يزيد بن عبد الملك، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا. ويزيد ضعَّفه البخاري جدًا، وقال أحمد: (عنده مناكير).
تابعه نافع بن أبي نعيم القارئ عند ابن حبان (١١١٨)، والطبراني في الصغير (١١٠)، ونافع صدوق، ولم يرتضه أحمد، قال الساجي: (صدوق اختلف فيه أحمد ويحيى)، فبإسناد نافع يكون الحديث حسنًا، وتعضده الشواهد، ولذا صحح الحديث مرفوعًا ابن حبان والحاكم وابن السكن وعبد الحق الأشبيلي، وقال ابن عبد البر: (هذا إسناد صالح صحيح).
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢١٦) من طريق جميل بن بشير عن أبي هريرة موقوفًا، ورجحه الدارقطني، إلا أن جميلًا قال عنه أبو حاتم: (مجهول). ينظر: علل الدارقطني ٨/ ١٣١، البدر المنير ٢/ ٤٧٤، خلاصة الأحكام ١/ ١٣٤، التلخيص الحبير ١/ ٣٤٧.
(٢) في (ب) و(ح) و(ق): ينقض.