121

الجواب:

إذا كان ناقض [1] بالوقف أو الصدقة حكم عليه بصحتها وإنما لا يستحق الثواب عليها إذا لم ينو القربة.

مسألة: عن رجل نذر أن يهدى البيت هديا

ولم يسمه، ما الذي يجب عليه ويلزمه أن يهديه؟.

الجواب:

يلزمه أن يهدى إما بدنة أو بقرة أو شاة، لأن الإهداء لا يكون إلا في ذلك.

مسألة: عن المسترهن والمستودع والمستعير إذا هم ادعوا التسليم

ما عندهم من ذلك إلى مالكه، ولم يكن لهم على قولهم بينة، وأنكر قولهم ودعواهم ، ما الحكم فيه؟.

الجواب:

المسترهن إذا ادعى رد الرهن كان عليه البينة، أو يمين الراهن انه لم يرد، وأما المستودع والمستعير فالقول قولهما مع يمينهما لأنهما أمينان. [2]

مسألة: عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن وطلبه مالكه

ليسلمه إليه فلم يفعل، وهلك الرهن بعد ذلك، وذكر المسترهن انه إنما منعه من دفعه [3] إليه في وقت المطالبة علة كذا وكذا ما الذي يجب عليه؟.

الجواب:

إذا لم يرد الرهن بعد فكاكه مع إمكان الرد والطلب منه ثم هلك كان ضامنا له وإن منعه مانع من رده ثم هلك من غير تفريط لم يكن ضامنا. [4]

مسألة: عن رجل اتهم بلقطة فأنكرها وجحدها،

ما الذي يجب عليه؟.

الجواب:

القول قوله مع يمينه، وعلى من ادعى البينة.

مسألة: عمن أقر ببعض اللقطة وأنكر وجود البعض الآخر،

ما الذي يلزمه؟

الجواب:

القول قوله مع يمينه فيما أقر به وفيما جحده.

مسألة: عن الميت إذا دفن بليل،

هل يجوز أن يدخل إلى قبره بمصباح

पृष्ठ 298