القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
अन्वेषक
علي موسى الكعبي
प्रकाशक
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1410 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
قم
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Abu al-Fath al-Karajaki d. 449 AHالقول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
अन्वेषक
علي موسى الكعبي
प्रकाशक
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1410 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
قم
فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود، وممسوح محدود على ممسوح غير محدود.
فأما من ذهب إلى التخيير، وقال: أنا مخير في أن امسح الرجلين وأغسلهما، لأن القراءتين تدلان على الأمرين كلاهما، مثل: الحسن البصري (48)، والجبائي (49)، ومحمد بن جرير الطبري (50)، ومن وافقهم (51)، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين لا يصح أن تدلا إلا على المسح، وأنه لا حجة لمن ذهب إلى الغسل، وإذا وجب المسح بطل التخيير.
وقد احتج الخصوم لمذهبهم من طريق القياس، فقالوا: إن الأرجل عضو يجب فيه الدية، أمرنا بإيصال الماء إليه، فوجب أن يكون مغسولا كاليدين.
وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد، لأن الرأس عضو يجب فيه الدية، وقد أمرنا
पृष्ठ 32
1 - 20 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें