175

وإن أحد من المشركين استجارك (1).

وكذا قيل (2): النكرة في سياق الاستفهام الذي هو للإنكار، مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا (3)، هل تحس منهم من أحد (4).

قيل: وإذا أكد الكلام بالأبد، أو الدوام، أو الاستمرار، أو السرمد، أو دهر الداهرين، أو عوض وقط في النفي، أفاد العموم في الزمان. وهو بين الإفادة لذلك.

قيل: وأسماء القبائل بالنسبة إلى القبيلة مثل: ربيعة، ومضر، والأوس، والخزرج، وغسان، وإن كان التسمية لأجل ماء معين (5).

فائدة اشتهر: أن العام لا يستلزم الخاص المعين (6).

ويعنون به في الأمر والخبر، ومن ثم قالوا (7): إذا وكله في بيع شيء، فلا إشعار في

पृष्ठ 203