170

وفي تحقق الإكراه على زنا الرجل (1)، والأظهر تحققه، لأن الانتشار طبيعي، والإكراه إنما هو على الإيلاج، وهو متصور (2).

قاعدة- 56 الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا أو مطلقا.

والمعين إما أن يتجزأ، أو لا.

والأول: يشترط في الأمر الاستيعاب، كمن حلف على الصدقة بعشرة، فلا يكفي البعض.

وفي النهي يكفي الانتهاء عن البعض، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا، أو علق الظهار به، فلا بد من استيعابه في تحقق الحنث، فلا يحنث بالبعض، لأن الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها.

وقال بعض العامة (3): يحنث في النهي بمباشرة البعض، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف، لأن الحقيقة المركبة تعدم بعدم بعض أجزائها.

قلنا: توجه النهي إنما هو على المجموع.

واما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي، كالقتل، لو حلف

पृष्ठ 198