162

ويشكل: بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح، لا إلى إسقاط الذم.

اما الشروع فيه، فإنه يلزم إتمامه غالبا، كالجهاد وصلاة الجنازة.

ومن أن فيه شبها بالندب جاز الاستئجار عليه، كالاستئجار على الجهاد. وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين، كاللبأ (1) من الأم، وإطعام المضطر إذا كان له مال، فإنه يطعمه ويأخذ العوض.

قاعدة (2)- 54 يصح الأمر تخييرا (بين أمور) (3)، ويتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها (4)،

ولا تخيير فيه. ومتعلق التخيير الخصوصيات، لأنه لا يجب عليه عين أحدها، كما لا يجوز له الإخلال بجميعها.

وهل يصح النهي تخييرا؟

منع منه بعضهم (5)، لأن متعلقه هو مفهوم أحدها، الذي هو مشترك بينهما، فيحرم جميع الأفراد، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل

पृष्ठ 190